فَصْلٌ حَنِثَتْ حَالِفَةٌ عَلَى لِبَاسِ حُلِيٍّ بِلُؤْلُؤٍ وَبِثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ حَالِفٌ لَا يَتَزَوَّجُ نِسَاءً أَوْ لَا يُكَلِّمُ رِجَالًا أَوْ لَا يَلْبَسُ ثِيَابًا ، وَكَذَا مُمَاثِلُهُ وَإِنْ عَرَّفَهَا بِأَلْ حَنِثَ بِامْرَأَةٍ وَبِرَجُلٍ وَبِثَوْبٍ .
الشَّرْحُ