بَابٌ فُرِضَ لِمَشَقَّةِ الْحَمْلِ وَالرَّضَاعِ وَالتَّرْبِيَةِ صَدَاقٌ لِلنِّسَاءِ ، وَهَلْ بِمَا تَرَاضَيَا بِهِ وَإِنْ بِسِوَاكٍ أَوْ أَقَلُّهُ أَوْ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ لِلْبِكْرِ عُشْرُ دِيَتِهَا وَلِلثَّيِّبِ نِصْفُهُ ، وَكَذَا لِأُمَّةٍ بِقِيمَتِهَا أَوْ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ ، وَلَوْ جَاوَزَ الدِّيَةَ وَالْقِيمَةَ ؟ خِلَافٌ ، وَكُرِهَ السَّرَفُ فِيهِ إذْ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَزَوَّجَ وَلَا زَوَّجَ بِأَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَ أُوقِيَّةً .
الشَّرْحُ