بَابٌ الْحُكْمُ أَعَمُّ مِنْ الْقَضَاءِ لِصِدْقِهِ عَلَى مَنْ حَكَّمَهُ الْخَصْمَانِ وَلَيْسَ فِيهِ نُفُوذٌ بِخِلَافِ الْقَضَاءِ ، - وَعُرِّفَ بِأَنَّهُ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ لِمَوْصُوفِهَا نُفُوذَ حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ وَلَوْ بِتَعْدِيلٍ أَوْ تَجْرِيحٍ وَلَهُ أَرْكَانٌ وَأَهْلٌ وَحُكْمٌ ، فَأَرْكَانُهُ: قَاضٍ وَمَقْضِيٌّ لَهُ وَعَلَيْهِ وَبِهِ .
الشَّرْحُ