بَابٌ حُكْمُ الْعَيْبِ تَخْيِيرُ مُشْتَرٍ فِي الرَّدِّ بِهِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ وَإِمْسَاكِ الْمَبِيعِ وَلَيْسَ لَهُ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، فَمَنْ عَمِلَ فِيهِ بَعْدَ تَحَقُّقِ عَيْبٍ فِيهِ دَالًّا عَلَى رِضًى بِهِ كَاسْتِعْمَالٍ أَوْ انْتِفَاعٍ ، أَوْ أَمَرَ وَإِنْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ لَمْ يَقَعْ أَوْ عَرْضٍ لِبَيْعٍ أَوْ اسْتِقَالَةٍ فِيهِ أَوْ مُصَالَحَةٍ وَاسْتِعْمَالٍ لِنَفْعِهِمَا كَرُكُوبِ دَابَّةٍ لِسَقْيٍ أَوْ رَعْيٍ أَوْ هُرُوبٍ مِنْ كَعَدُوٍّ لَزِمَهُ وَلَا لَهُ ، لَا إنْ كَانَ لِنَفْعِ الْمَعِيبِ فَقَطْ ، كَعَلْفٍ وَسَقْيٍ وَخَتْنٍ وَهُرُوبٍ بِهِ إنْ طُولِبَ وَلَوْ بِرُكُوبٍ ، وَقِيلَ: لَزِمَ بِهِ .
الشَّرْحُ