بَابٌ إنْ أَخْرَجَ رَبُّ عَمَلٍ مَحِلَّهُ كَأَرْضٍ أَوْ زَرْعٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى حَرْثِهَا أَوْ حَصْدِهِ مِنْ مِلْكِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ قَبْلَهُ أَيْضًا ثُمَّ عَمِلَ الْأَجِيرُ فَلَهُ ذَلِكَ الْكِرَاءُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَقَدْ غَرَّهُ إذْ لَمْ يُخْبِرْهُ وَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ رَجَعَ فَعَمِلَ بَعْدَ عِلْمِهِ فَلَهُ عَنَاؤُهُ لِفَسْخِ الْأَوَّلِ بِالْإِخْرَاجِ وَيُعْطِيَهُ الْأُجْرَةَ كَامِلَةً إنْ أَخْرَجَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِاخْتِيَارِهِ .
الشَّرْحُ