بَابٌ يَقُولُ مُرِيدُ رَدَّ سِلْعَةٍ بِعَيْبٍ إنْ اشْتَرَاهَا بِمَعْلُومٍ غَيْرَ عَالَمٍ بِهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ لِحَاكِمٍ مُسْتَمْسِكًا بِبَائِعِهَا: أَعْطِنِي حَقِّي مِنْ هَذَا اشْتَرَيْتُ مِنْهُ كَذَا بِكَذَا وَفِيهِ عَيْبٌ وَلَمْ يُرِهِ لِي وَقَدْ اسْتَوْفَى ثَمَنَهُ وَهَذِهِ سِلْعَتُهُ ، وَخُذْ لِي مِنْهُ الثَّمَنَ إنْ كَانَتْ مِمَّا يُقْبَضُ أَوْ يُحْضَرُ أَوْ بَعْضُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَا كَامِلٍ وَلَوْ غَابَ فَيَسْتَرْدِدُهُ .
الشَّرْحُ