فَصْلٌ إنْ تَعَدَّدَ الْأَصْلُ كَالْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ وَاخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُهَا كَفَدَادِينَ أَوْ دُورٍ أَوْ بَسَاتِينَ أَوْ نَخْلٍ أَوْ زَيَاتِينَ تَجَابَرُوا عَلَى قِسْمَةِ كُلِّ نَوْعٍ فِي ذَاتِهِ ، وَكَذَا فِي حَيَوَانٍ وَعُرُوضٍ ، فَإِنْ قَالَ كُلٌّ لِصَاحِبِهِ: لَا أُخْرِجُ لَكَ مِنْ كُلِّ نَخْلَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ مِنْ كُلِّ ثَوْبٍ أَوْ سَيْفٍ لَمْ يَجِدْهُ إنْ أَمْكَنَتْ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ قَالَ: مِنْ كُلِّ فَدَّانٍ أَوْ بُسْتَانٍ لَمْ يَجِدْهُ أَيْضًا إنْ تَسَاوَتْ فِي جَوْدَةٍ وَقُرْبٍ وَأَمْنٍ وَنَحْوِهِ ، وَإِلَّا وَجَدَهُ لِإِمْكَانِهَا فِي ذَاتِ كُلٍّ وَإِنْ كَانَ لَا يَجْتَمِعُ لِوَاحِدٍ فِي نَصِيبِهِ نَخْلَةٌ تَامَّةٌ أَوْ ثَوْبٌ أَوْ نَاقَةٌ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْقِسْمَةِ ، وَلَوْ قَالُوا لَهُ: نُعْطِيكَ تَامَّةً إلَّا إنْ شَاءَ وَيُقْسَمُ مَكِيلٌ بِكَيْلٍ وَمَوْزُونٌ بِوَزْنٍ ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُ الْأُصُولِ لَمْ تَجُزْ مَعًا كَجَعْلِ أَرْضٍ سَهْمًا وَدَارٍ سَهْمًا ، أَوْ كَتِينٍ وَنَخْلٍ أَوْ بَقَرٍ وَإِبِلٍ .
الشَّرْحُ