فَصْلٌ ضَمِنَ إنْ مَاتَ الشُّهُودُ وَجَحَد الْوَارِثُ ، لَا إنْ ارْتَدُّوا أَوْ نَافَقُوا أَوْ تَجَنَّنُوا مَا لَمْ يَتْلَفْ الْمَالُ وَإِنْ ضَيَّعَ حَتَّى لَا يَصِلَ إلَى إنْفَاذِهَا بِعَارِضٍ لَهُ فِي ذَاتِهِ كَجُنُونٍ أَوْ فِي غَيْرِهِمَا ضَمِنَ ، وَبَرِئَ إنْ أَنْفَذَهَا الْوَارِثُ وَلَوْ ضَيَّعَ .
الشَّرْحُ