فهرس الكتاب

الصفحة 11197 من 17437

بَابٌ لَا بَأْسَ فِي أَخْذِ فُولٍ أَوْ بُرٍّ أَوْ نَحْوِهِمَا إنْ نَبَتَ بِمَرْجٍ بِلَا حَرْثٍ ، وَفِي مَحْرُوثٍ فِيهِ إنْ لَمْ يُعْرَفْ لِأَحَدٍ ، قَوْلَانِ .

الشَّرْحُ ( بَابٌ آخَرُ ) فِيمَا يُؤْخَذُ ( لَا بَأْسَ ) عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ( فِي أَخْذِ فُولٍ أَوْ بُرٍّ أَوْ نَحْوِهِمَا ) كَشَعِيرٍ وَعَدَسٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ( إنْ نَبَتَ بِمَرْجٍ ) هُوَ مَا فِيهِ نَبَاتٌ وَمَاءٌ ( بِلَا حَرْثٍ ) لِأَنَّهُ بَذْرٌ مَتْرُوكٌ ، وَأَمَّا الْمَحْرُوثُ فَلَا يُقْرَبُ إلَّا إنْ تُرِكَ أَوْ أَيِسَ مِنْ صَاحِبِهِ ( وَفِي مَحْرُوثٍ فِيهِ ) عُلِمَ أَنَّهُ مَحْرُوثٌ أَوْ كَانَ عَلَى صُورَةِ الْمَحْرُوثِ ( إنْ لَمْ يُعْرَفْ لِأَحَدٍ قَوْلَانِ ) ، فَقِيلَ: لَا يَجُوزُ أَخْذُهُ لِأَنَّهُ مَرْبُوبٌ كَسَائِرِ الْحَرْثِ حَتَّى يُؤْيَسَ مِنْ صَاحِبِهِ أَوْ يَكُونَ مَتْرُوكًا ، وَقِيلَ: يَجُوزُ لِلْفَقِيرِ أَخْذُهُ فَهُوَ كَاللُّقَطَةِ لِئَلَّا يَضِيعَ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَحْرُوثًا لِمَنْ يَأْخُذُهُ مِنْ الْفُقَرَاءِ ، وَلِأَنَّهُ مَوْضِعٌ يَشْتَرِكُهُ النَّاسُ وَيَرِدُونَهُ ، فَيَتَرَجَّحُ أَنَّهُ حَرْثٌ لَهُمْ ، وَلِذَلِكَ قَدْ يُقَالُ أَيْضًا لِلْغَنِيِّ ، وَالثَّانِي رُخْصَةٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت