بَابٌ شُهِرَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ"الْحَدِيثَ"وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ"قَالَهَا ثَلَاثًا فِي أَحَادِيثَ ، فَيَجِبُ تَزْوِيجُهَا مِنْ مُخْتَارِهَا إنْ كَانَ كُفْئًا لَهَا بِقَوْلِهِ:"الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا"وَقَوْلُهُ:"اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي إبْضَاعِهِنَّ وَأَلْحِقُوهُنَّ بِأَهْوَائِهِنَّ".
الشَّرْحُ