فهرس الكتاب

الصفحة 15496 من 17437

خَاتِمَةٌ إنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ لَمْ يَصِحَّ نَسَبُهُ إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الْآخَرُ .

الشَّرْحُخَاتِمَةٌ فِي الْإِقْرَارِ بِوَارِثٍ ( إنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ لَمْ يَصِحَّ نَسَبُهُ إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ ) الْوَارِثُ ( الْآخَرُ ) ، لَكِنْ لَزِمَ الْمُقِرَّ أَنْ يُعْطِيَ مَنْ أَقَرَّ بِهِ مَا يَنُوبُهُ فِي حِصَّتِهِ وَيُمْسِكَ الْبَاقِيَ ، وَسَقَطَ مَا يَنُوبُ سَائِرَ الْوَرَثَةِ وَأَرَادَ بِالْوَارِثِ الْآخَرِ بَاقِيَ الْوَرَثَةِ: وَاحِدًا أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ يُحْجَبُ بِالْمُقَرِّ بِهِ أَعْطَاهُ سَهْمَهُ وَلَمْ يَرِثْ ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ صَدَّقَهُ فَإِنَّ التَّصْدِيقَ إقْرَارٌ ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( { أَحَقُّ مَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِ الْمَرْءُ إقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ } ) ، وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ، وَفِي إقْرَارِ السَّفِيهِ قَوْلَانِ ، وَيَجُوزُ إقْرَارُ الصَّبِيِّ لِصَبِيٍّ إذَا لَمْ يَلْقَ بَالِغًا ، وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ جَائِزٌ عِنْدَنَا فِي الْكُلِّ وَقَالَتْ الْمَالِكِيَّةُ مِنْ الثُّلُثِ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: مَهْمَا أَقَرَّ وَارِثٌ بِوَارِثٍ ثُمَّ بِثَانٍ نَسَقًا وَثَالِثٍ وَأَنْكَرَ الْبَاقُونَ مَنْ أَقَرَّ بِهْ فَمَالُهُ بِهِ ثُبُوتُ نَسَبِهْ وَحَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ مِنْ نَسَبْ فَمَالُهُ فِي إرْثِهِ مِنْ سَبَبْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت