فهرس الكتاب

الصفحة 6489 من 17437

بَابٌ مَنْ طَلَّقَ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ فِي عِدَّتِهَا فِيهِ وَرِثَتْهُ وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الطَّلَاقِ لَا الْوَفَاةِ ، قِيلَ: لَيْسَ لَهَا الْمِيرَاثُ إنْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَلَوْ فِي الْمَرَضِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت