فهرس الكتاب

الصفحة 8983 من 17437

التَّاسِعَةُ: تَجُوزُ الْإِجَارَةُ مُدَّةً عَلَى عَمَلٍ كَصِيَاغَةٍ وَخِيَاطَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْأُجْرَةَ فَالْعَنَاءُ ، وَإِنْ وَصَفَ لَهُ فَعَمِلَ دُونَ الصِّفَةِ فَلْيَأْخُذْ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ مِنْ الْأُجْرَةِ ، وَإِنْ عَمِلَ أَجْوَدَ فَلَا يَأْخُذْ إلَّا مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ الْأُجْرَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا فَالْعَنَاءُ ، وَإِنْ زَادَ فِي الْعَيْنِ فَلْيَأْخُذْ بِقَدْرِ الزِّيَادَةِ ، وَإِنْ عَمِلَ قَبْلَ الْمُدَّةِ أَوْ زَادَ عَلَيْهَا ، فَتَمَّ عَمَلُهُ فَلَهُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: إنْ عَمِلَ دُونَهَا فَلَهُ قَدْرُ مَا بَلَغَ فِي الْمُدَّةِ ، وَإِنْ زَادَ فَلْيَأْخُذْ الْعَنَاءَ فِيمَا زَادَ مَعَ الْأُجْرَةِ ، وَإِنْ أَفْسَدَ فِي عَمَلِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ أَخَذَهُ لِيَضْمَنَ فَأَعْطَاهُ غَيْرَهُ فَعَمِلَهُ جَازَ ، فَلَهُ أُجْرَتُهُ ، وَإِنْ عَمِلَهُ لَهُ أَحَدٌ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ أُجْرَتُهُ أَيْضًا ، وَإِنْ عَمِلَهُ لِصَاحِبِ الشَّيْءِ فَلَا شَيْءَ لِلْأَجِيرِ ، وَإِنْ عَمِلَهُ صَاحِبُ الشَّيْءِ فَلِلْأَجِيرِ أُجْرَتُهُ ، وَإِنْ عَمِلَهُ الْأَجِيرُ عَلَى أَنْ لَا أُجْرَةَ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَإِنْ نَقَدَ لَهُ الْأُجْرَةَ عَلَى صِفَةٍ مَعْلُومَةٍ أَنْ يَعْمَلَهَا لَهُ مِنْ مَالِ الصَّانِعِ إلَى أَجْلٍ مَعْلُومٍ فَلَا يَجُوزُ ، وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ السَّلَمِ ، وَإِنْ كَانَ الشَّيْءُ الْمَعْلُومُ مِنْ قِبَلِ الْمُسْتَأْجِرِ جَازَ ، وَإِنْ عَمِلَ لَهُ عَلَى خِلَافِ الصِّفَةِ الَّتِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ لَهُ مِرْجَلًا ، فَعَمِلَ لَهُ الطَّسْتَ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ شَيْئَهُ وَأَعْطَى الْأَجِيرَ عَنَاءَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ نُحَاسِهِ وَيَمْسِكُ الْأَجِيرُ مَا عَمِلَ لِنَفْسِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت