فَصْلٌ إبْرَاءُ مَحْمُولٍ لَهُ مَحْمُولًا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ .
الشَّرْحُ ( فَصْلٌ ) ( إبْرَاءُ مَحْمُولٍ لَهُ ) ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَحْمُولُ لَهُ الْأَوَّلَ أَوْ حَمِيلًا مَحْمُولًا لَهُ ( مَحْمُولًا عَلَيْهِ ) ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَحْمُولُ عَنْهُ الْأَوَّلَ أَوْ كَانَ مَحْمُولًا عَنْهُ حَمِيلًا ( مِنْ دَيْنٍ ) بِأَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ أَوْ يَهَبَهُ أَوْ يَقُولَ: أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْهُ أَوْ بَرِيءٌ مِنْهُ أَوْ تَرَكْتُهُ لَكَ أَوْ لَيْسَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْكَ وَلَا تَبَاعَةً عَلَيْكَ أَوْ قَضَاءَهُ لِلْمَحْمُولِ عَلَيْهِ فِيمَا لَهُ عَلَى الْمَحْمُولِ لَهُ مِنْ دَيْنٍ أَوْ تَبَاعَةٍ أَوْ أَرْشٍ أَوْ صَدَاقٍ أَوْ أُجْرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ تَرَكْتُهُ لَكَ زَكَاةً أَوْ فِي حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ كُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي لَفْظِ الْإِبْرَاءِ ، وَإِنْ لَمْ نُدْخِلْ الْقَضَاءَ وَمَا بَعْدَهُ فِي لَفْظِ الْإِبْرَاءِ دَخَلَ فِي الْحُكْمِ بِالْقِيَاسِ .