فهرس الكتاب

الصفحة 8469 من 17437

أَوْ تَأْخِيرُهُ عَنْهُ ثَابِتٌ لِلْحَمِيلِ لَا عَكْسِهِ ، وَكَذَا إخْرَاجُهُ مِنْ مِلْكِهِ ، وَإِنْ بِإِحَالَةٍ عَلَى مَحْمُولٍ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ الْحَمِيلِ عَلَى شَخْصٍ ، وَقِيلَ: لَا غَيْرَ الْحَوَالَةِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت