فَصْلٌ تَصِحُّ ذَكَاةُ مُوَحِّدٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ وَإِنْ أُنْثَى أَوْ رَقِيقًا أَوْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا أَوْ عُرْيَانًا لَا غَاصِبًا أَوْ سَارِقًا أَوْ سَكْرَانًا أَوْ مَجْنُونًا ، وَفِي الصَّبِيِّ قَوْلَانِ ، وَالْأَرْجَحُ الْجَوَازُ إنْ أَحْسَنَ ، وَإِنْ لَمْ يُخْتَتَنْ وَجُوِّزَ ابْنُ ثَمَانٍ مَخْتُونًا ، وَكُرِهَ .
الشَّرْحُ