فهرس الكتاب

الصفحة 12072 من 17437

فَصْلٌ إنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ ، وَقَالَ لِخَلِيفَتِهِ: قَدْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ أَنْفَذَهُ فِيهَا بَعْدَ مَوْتِهِ بِلَا حَاجَةٍ لِلثُّلُثِ .

الشَّرْحُفَصْلٌ ( إنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ ) لِمَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ وَجَعَلَهُ فِي يَدِ الْخَلِيفَةِ أَوْ غَيْرِهِ ، ( وَقَالَ لِخَلِيفَتِهِ ) أَوْ غَيْرِهِ: ( قَدْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ أَنْفَذَهُ فِيهَا ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ ( بَعْدَ مَوْتِهِ بِلَا حَاجَةٍ لِلثُّلُثِ ) أَيْ بِلَا احْتِيَاجٍ إلَى الْبَحْثِ عَنْ الثُّلُثِ كَمْ هُوَ ، وَهَلْ يَسَعُهُ ؟ فَإِنَّهُ يُنْفِذُهُ الَّذِي هُوَ بِيَدِهِ مِنْ خِلَافَةٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ جَعَلَهُ فِي يَدِ أَحَدٍ أَوْ كَانَ فِي يَدِ أَحَدٍ ، فَقَالَ: لِلْخَلِيفَةِ أَوْ غَيْرِهِ أَنْفِذْ مِنْهُ قَدْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ فَإِنَّهُ يُنْفِذُهُ بِلَا سُؤَالٍ عَنْ الثُّلُثِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ قَالَ أَنْفِذْ بِهِ الْوَصِيَّةَ أَوْ أَنْفَذَهَا مِنْهُ أَوْ أَنْفِذْ كَذَا وَكَذَا مِنْهُ ، وَأَنْفِذْهُ فِي كَذَا ، وَإِنْ اتَّهَمَهُ فِي قَوْلِهِ قَدْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ أَوْ لَمْ يَقُلْ لَهُ قَدْ وَسِعَهُ فَلَا يُنْفِذُ حَتَّى يَبْحَثَ هَلْ وَسِعَهُ ؟ وَكَذَا إنْ كَانَ يَسَعُهُ وَلَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ لَا يَسَعُهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَسَعُهُ وَلَمْ يَمُتْ إلَّا وَقَدْ وَسِعَهُ ، فَقِيلَ: يُنْفِذُهُ لِأَنَّهُ قَدْ وَسِعَهُ وَلَوْ كَذَبَ حِينَ قَالَ: وَسِعَهُ ، وَقِيلَ: لَا يُنْفَذُ بَلْ يَرُدُّ لِلْوَرَثَةِ وَيُخْبِرُهُمْ لِدُخُولِ الْكَذِبِ أَوْ الْخَطَأِ فِي عَقْدِ الْخِلَافَةِ لَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت