فَصْلٌ الْأَكْثَرُ مِنَّا عَلَى أَنَّ الْمَوْلَى إذَا لَمْ يُخَلِّفْ عَاصِبًا وَلَا رَحِمًا يُقَسَّمُ مَالُهُ ، فِي جِنْسِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَرِثُهُ مُعْتِقُهُ إلَّا إنْ كَانَ مِنْهُمْ ، قَالَ وَخَالَفَهُمْ أَبُو نُوحٍ صَالِحٌ الدَّهَّانُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَوْرَثَهُ مُعْتَقُهُ كَغَيْرِنَا ، وَهُوَ الْأَنْظَرُ .
الشَّرْحُ