فَصْلٌ إنْ بَاعَ الْخَلِيفَةُ وَأَخَذَ الثَّمَنَ فَعِيبَ الْمَبِيعُ وَرُدَّ ، أَخَذَهُ وَبَاعَهُ ثَانِيًا وَأَنْفَذَ مِنْهُ ، وَقِيلَ: يَأْخُذُ بَدَلَهُ ، وَجَازَ لَهُ بَيْعُ الْكُلِّ وَلَوْ فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَيْهَا إنْ أَذِنَ لَهُ الْمَيِّتُ أَوْ الْوَارِثُ أَوْ لَا يُخْرِجُ عَنْهُ بَعْضَهُ وَكُلُّ مَا ضَيَّعَهُ مِمَّا أَعْطَاهُ الْمَيِّتُ فِي يَدِهِ لِوَارِثِهِ حَتَّى تَلِفَ وَلَوْ بَعْدَمَا بَاعَهُ وَعِيبَ عَلَيْهِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ ، وَأَنْفَذَ الْوَصِيَّةَ مِنْ مَالِهِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَارِثِ إلَّا بِمَا صَدَّقَهُ فِيهِ أَوْ حُكِمَ بِهِ مِمَّا رَجَعَ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ اسْتِحْقَاقٍ وَلَا يَبِيعُ مَا بِيَدِ الْوَارِثِ إلَّا بِإِذْنِهِ كَعَكْسِهِ .
الشَّرْحُ