بَابٌ يَحْسُنُ لِمَدْعُوٍّ لِتَحَمُّلِ شَهَادَةٍ أَنْ يُجِيبَ إنْ لَمْ يَرِبْهَا كَقَطْعِ شُفْعَةٍ أَوْ اتِّهَامِ مُعَامِلٍ بِرِبًا أَوْ مَعْرِفَتُهُ بِهِ ، أَوْ لِمَرِيضٍ بِحَيْفٍ فِي وَصِيَّةٍ ، أَوْ إزَالَةِ إرْثٍ بِهِبَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ طَلَاقٍ بِإِضْرَارٍ أَوْ نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا خِيفَ فِيهِ إثْمٌ وَفِي قَوْلِهِ: { وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ } الْآيَةَ هَلْ إذَا دُعُوا لِتَحَمُّلِهَا أَوْ لِإِقَامَتِهَا تَأْوِيلَانِ ؟ .
الشَّرْحُ