وَقَدْ بَالَغَ الشَّرْعُ فِي إنْفَاذِ الْحَقِّ حَتَّى قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَانِعُ الْحَقِّ يُقْتَلُ } وَمَنْ دُعِيَ لِلْحَقِّ فَقَالَ لَا أُعْطِيه لَك أَوْ لَا أَسِيرُ إلَيْهِ أَوْ لَا أُجِيبُ أَوْ مَنَعْته وَنَحْوَ ذَلِكَ أَجْبَرُوهُ وَإِنْ امْتَنَعَ بِالسِّلَاحِ وَقَاتَلَهُمْ فَلَهُمْ قَتْلُهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَفْسَدُوا فِي سِلَاحِهِ وَقْتَ امْتِنَاعِهِ بِهِ وَلَهُمْ هَدْمُ بَيْتٍ امْتَنَعَ فِيهِ وَلَوْ لِغَيْرِهِ وَضَمِنُوهُ إنْ كَانَ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يُبْنَ لِذَلِكَ وَلَا يَقْطَعُوا شَجَرَةً طَلَعَ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ قَطْعُهَا إنْ كَانَتْ لَهُ وَكَذَا الْمَرْأَةُ إنْ أَبَتْ مِنْ الْحَقِّ وَمَنْ آوَى مَانِعَ الْحَقِّ فَهُوَ مِثْلُهُ وَإِنْ دُعِيَ لِلْحَقِّ فَسَكَتَ أَوْ وَقَفَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِدَاعِيهِ أَوْ رَقَدَ بَعْدَ مَا دَعَاهُ أَوْ قَعَدَ أَوْ اتَّكَأَ أَوْ تَمَادَى فِي شُغْلِهِ أَوْ ذَهَبَ وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِهِ فَهَذَا كُلُّهُ مَنْعُ حَقٍّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .