بَابٌ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِرِقَابِ الْأَمْوَالِ وَهِيَ إمَّا مَعْلُومَةٌ أَوْ مَجْهُولَةٌ ، فَالْمَعْلُومَةُ إمَّا مُتَعَيِّنٌ أَوْ لَا ، فَالْمُتَعَيِّنُ كَإِيصَاءٍ بِفَدَّانٍ مُعَيَّنٍ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ كَذَا ، أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ بِثَمَنِهِ أَوْ بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ أَوْ بِدَارٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ إنْ عَلِمَ بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ صِفَةٍ وَغَيْرُ الْمُعَيَّنِ كَالْإِيصَاءِ بِكَذَا عَيْنًا أَوْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى أَحَدٍ وَالْمَجْهُولُ مَا لَا يُشَاهَدُ وَلَا يُعْلَمُ بِصِفَةٍ وَهُوَ إمَّا مُنْفَصِلٌ أَوْ مُتَّصِلٌ ، فَالْمُنْفَصِلُ كَإِيصَائِهِ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهِ أَوْ جَمَلٍ مِنْ إبِلِهِ أَوْ بِنَخْلَةٍ مِنْ نَخِيلِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَهَلْ لِلْمُوصَى لَهُ الْأَوْسَطُ أَوْ مَا لَا عَيْبَ فِيهِ أَوْ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ؟ خِلَافٌ ، وَالْمُتَّصِلُ كَإِيصَائِهِ بِرَأْسٍ مِنْ كَشَاةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ رِجْلِهَا أَوْ جِلْدِهَا لَمْ يَجُزْ قَبْلَ انْفِصَالِهِ .
الشَّرْحُ