فهرس الكتاب

الصفحة 11318 من 17437

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: { قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ ، قُلْت: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ } ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ ، وَمَعْنَى قَدْ كَانَ لِفُلَانٍ أَنَّ مَا أَوْصَى بِهِ قَدْ صَارَ لِلْوَارِثِ فِي يَدِهِ إنْ شَاءَ أَعْطَى مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَبْطَلَ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ ، وَإِنْ شَاءَ أَبْطَلَهُ كُلَّهُ إنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ مُوصًى لَهُ ثُلُثًا وَأَدْخَلَ كَانَ إشَارَةً إلَى تَقْدِيرِ الْقَدْرِ لَهُ ، وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةُ أَنَّ التَّصَدُّقَ فِي الصِّحَّةِ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي الْمَرَضِ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { مِثْلُ الَّذِي يَعْتِقُ وَيَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ مِثْلُ الَّذِي يُهْدِي إذَا شَبِعَ } ، قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ فِي بَعْضِ أَهْلِ التَّرَفُّهِ: يَعْصُونَ اللَّهَ فِي أَمْوَالِهِمْ مَرَّتَيْنِ ، يَبْخَلُونَ بِهَا وَهِيَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْنِي فِي الْحَيَاةِ وَيُسَوِّفُونَ فِيهَا إذَا خَرَجَتْ مِنْ أَيْدِيهِمْ يَعْنِي بَعْدَ الْمَوْتِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت