فهرس الكتاب

الصفحة 2924 من 17437

جَامِعَةٌ لَا عُذْرَ بِالْحَيَاءِ فِي تَأْخِيرِ الْغُسْلِ ، وَيُعْذَرُ إذَا اشْتَغَلَ بِمَا لَا يَصِلُ إلَى الِاغْتِسَالِ إلَّا بِهِ وَلَوْ طَالَ جِدًّا ، وَلَا تُعْذَرُ الْمَرْأَةُ بِاشْتِغَالِهَا بِتَطْهِيرٍ تَسْتَغْنِي عَنْهُ فِي الِاغْتِسَالِ أَوْ فِي التَّيَمُّمِ ، فَلَوْ أَمْكَنَهَا الِاغْتِسَالُ مَعَ الْحَشْوِ لِتُدْرِكَ وَاشْتَغَلَتْ بِتَطْهِيرٍ وَلَمْ تُدْرِكْ الْغُسْلَ لَعُدَّتْ مُضَيِّعَةً ، وَكَذَا إنْ اشْتَغَلَتْ امْرَأَةٌ بِتَطْهِيرِ فَرْجِهَا بِالطُّوبِ وَأَخَّرَتْ التَّيَمُّمَ لِلِاغْتِسَالِ حَتَّى لَمْ تُدْرِكْهُ ، أَوْ أَخَّرَتْ لِذَلِكَ اغْتِسَالَهَا لَعُدَّتْ مُضَيِّعَةً ، لِأَنَّهَا يُمْكِنُهَا التَّيَمُّمُ لِلِاغْتِسَالِ مِنْ الْجَنَابَةِ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَتْ ، وَكُلُّ مَنْ اشْتَغَلَ بِمَا يُمْكِنُ الْغُسْلُ بِدُونِهِ فَهُوَ مُضَيِّعٌ ، وَالْمُضَيِّعُ يَنْهَدِمُ يَوْمُهُ وَمَا قَبْلَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت