فَصْلٌ لَا يُعَدُّ مِنْ طَاعِنٍ أَنْ قَالَ: إنِّي لَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ ، أَوْ فَعَلْت أَوْ لَيْسَ لِي مَا قُلْت أَوْ خَطَّأَ قَوْلَهُ أَوْ قَبَّحَهُ رُجُوعًا وَتَوْبَةً ، وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِقَتْلٍ وَطَعْنٍ إنْ تَكَلَّمَ بِهِ تَقِيَّةً عَلَى نَفْسِهِ ، وَسَاغَتْ لَهُ بِذَلِكَ إنْ عُلِمَتْ مِنْهُ أَوْ ظُنَّتْ أَوْ قَالَ: فَعَلْتُهُ بِهَا وَلَوْ حَيْثُ لَا تَجُوزُ لَهُ كَخَوْفٍ عَلَى مَالِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ ، وَيُبْرَأُ مِنْهُ بِذَلِكَ فَقَطْ ، وَكَذَا إنْ تَكَلَّمَ بِهِ اسْتِهْزَاءً وَلَمْ يَعْتَقِدْهُ ، وَقِيلَ: يُقْتَلُ بِهِ وَإِنْ كَتَبَ بِيَدِهِ مَا يَكُونُ طَعْنًا بِلِسَانِهِ ، فَفِي كَوْنِهِ طَعْنًا قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ