بَابٌ إنْ اسْتَمْسَكَ مُقْرِضٌ دِينَارَيْنِ بِجَاحِدِهِمَا عِنْدَ حَاكِمٍ ، وَقَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي مِنْ هَذَا قَالَ لَهُ: مَا تَدَّعِي قِبَلَهُ ؟ فَيَجِبُ بِأَنَّ لِي عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا قَرْضًا فَاعْطِنِيهِ مِنْهُ ، فَيَقُولُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ: مَا تَقُولُ فِيمَا يَدَّعِي ؟ فَإِنْ أَقَرَّ اسْتَأْدَاهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِ بَعْدَهُ سُجِنَ لِأَدَاءٍ ، وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْجَوَابِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ