بَابٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرْضٌ وَقِيلَ: نَفْلٌ مُرَغَّبٌ فِيهِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، يُخْرِجُهَا الْمَرْءُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ كَزَوْجَةٍ وَوَلَدٍ ، وَعَبْدٍ وَلَوْ مُشْرِكًا ، وَبِنْتًا وَلَوْ بَلَغَتْ أَوْ تَزَوَّجَتْ ، مَا لَمْ تُجْلَبْ ، لَا عَنْ ابْنٍ بَالِغٍ ، وَقِيلَ: لَا عَنْ زَوْجَةٍ كَدُيُونِهَا ، وَلَا عَنْ مُطَلَّقَةٍ حَامِلٍ اتِّفَاقًا كَمُرْضِعَةٍ لِوَلَدِهِ ، وَلَا عَنْ عَبِيدِ التِّجَارَةِ ، وَقِيلَ: تَلْزَمُ وَالْمُشْتَرَكِ عَلَى قَدْرِ الشَّرِكَةِ فِيهِ ، وَقِيلَ: لَا عَنْ زَوْجَةٍ مُشْرِكَةٍ وَعَبْدٍ مُشْرِكٍ .
الشَّرْحُ