فهرس الكتاب

الصفحة 2639 من 17437

أَوْ الطِّفْلُ أَوْ الْمَجْنُونُ أَوْ الْعَبْدُ أَوْ الْمُشْرِكِ لَمْ يَجُزْ لَهُمْ وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ مَنْعُهُ وَيُنْزَعُ مِنْهُمْ ، إلَّا إنْ خِيفَتْ الْفِتْنَةُ وَلَا يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ رَأَوْهُ وَلَمْ يَأْخُذُوهُ إلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ أَوْ الْإِفَاقَةِ أَوْ الْحُرِّيَّةِ أَوْ الْإِسْلَامِ جَازَ ، لَا إنْ أَخَذُوهُ ثُمَّ انْتَقَلُوا لِتِلْكَ الْحَالِ ، وَيُدْفَعُ الْخُمْسُ لِلْإِمَامِ إنْ كَانَ ، وَقَالَ جُمْهُورُ الْمُخَالِفِينَ: يَجُوزُ أَخْذُهُ لِلْمَرْأَةِ وَمَنْ ذَكَرَ ، وَقِيلَ: يَأْخُذُهُ غَيْرُ الْمَرْأَةِ وَالطِّفْلِ ، وَلَا يُؤْخَذُ كَنْزُ جَوْهَرٍ أَوْ حَدِيدٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَقِيلَ: يُؤْخَذُ ، وَقِيلَ: لَا يُؤْخَذُ إلَّا الْفِضَّةُ وَالذَّهَبُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَهُوَ وَكِيلُنَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت