بَابٌ إذَا أَرَادَ الشَّفِيعُ أَخْذَ شُفْعَتِهِ أَتَى الْمُشْتَرِيَ بِمَا يَشْفَعُ بِهِ وَمَعَهُ أَمِينَانِ فَيَقُولُ لَهُ: إنَّكَ اشْتَرَيْتَ كَدَارِ فُلَانٍ وَلِي شِرَاؤُهُ بِالشُّفْعَةِ وَقَدْ أَخَذْتُهَا وَهَذَا مَالُكَ ، فَيَرْمِيَ لَهُ مَا اشْتَرَى بِهِ إنْ عَرَفَ نَوْعَهُ وَكَمِّيَّتَهُ ، وَتَفُوتُهُ بِالْخِلَافِ إنْ رَمَاهُ لَهُ ، وَبِنَاقِصٍ وَبِأَكْثَرَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ .
الشَّرْحُ