فَصْلٌ مُنِعَ أَيْضًا مِنْ الْوَطْءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَا رَفَثَ الْآيَةَ وَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَقِيلَ: التَّعْرِيضُ بِهِ لِلنِّسَاءِ ، وَذَكَرَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَإِنْ أَبْطَلَ إحْرَامَهُ بِهِ وَإِنْ بِنِسْيَانٍ أَبْدَلَهُ مِنْ عَامِهِ إنْ قَدَرَ وَإِلَّا فَمِنْ قَابِلٍ وَلَزِمَهُ هَدْيٌ مُطْلَقًا وَقِيلَ: يُتِمُّهُ كَذَلِكَ وَيُعِيدُهُ مِنْ قَابِلٍ بِهَدْيٍ وَلَا تَحْرُمُ بِهِ زَوْجَتُهُ .
الشَّرْحُ