فَصْلٌ سَنَّ بِوُجُوبِ قِرَاءَةِ التَّحِيَّاتِ ، وَيُعِيدُ مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهَا أَوْ أَكْثَرِهَا أَوْ نَسِيَهَا ، وَقِيلَ: لَا إنْ وَصَلَ إلَى الطَّيِّبَاتِ وَإِنْ بَلَغَ التَّشَهُّدَ قِيلَ: وَالصَّالِحِينَ وَأَحْدَثَ بِمَا لَا يَبْنِي مَعَهُ لَمْ يَضُرَّهُ ، وَقِيلَ: لَا .
الشَّرْحُ