فهرس الكتاب

الصفحة 7993 من 17437

بَابٌ لَا يُبْرِئُ غَرِيمًا مِنْ دَيْنٍ وَضْعُهُ أَمَامَ رَبِّهِ حَتَّى يَأْخُذَهُ إنْ امْتَنَعَ .

الشَّرْحُبَابٌ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ لِصَاحِبِهِ إذَا أَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ ( لَا يُبْرِئُ ) - بِضَمِّ الْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ - مُضَارِعُ أَبْرَأَ الْمُتَعَدِّي بِالْهَمْزَةِ فَالْمُوَحَّدَةُ مُسَكَّنَةٌ ، أَوْ مُضَارِعُ بَرَّأَ - بِتَشْدِيدِ الرَّاء - الْمُتَعَدِّي بِالتَّضْعِيفِ فَالْمُوحَدَةُ مَفْتُوحَةٌ ( غَرِيمًا ) مَفْعُولُ يُبْرِئُ ( مِنْ دَيْنٍ ) مِثْلُ الدَّيْنِ سَائِرُ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ لِمُعَيَّنٍ ( وَضْعُهُ ) كُلُّهُ وَلَا بَعْضُهُ - بِإِسْكَانِ الضَّادِ وَضَمِّ الْعَيْنِ - فَاعِلُ يُبْرِئُ ( أَمَامَ رَبِّهِ حَتَّى يَأْخُذَهُ إنْ امْتَنَعَ ) مِنْ قَبْضِهِ وَيُوصِي لَهُ بِهِ وَيُشْهِدُ وَإِنْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا كَفَى ، وَكَذَا إنْ أَبَى مِنْ قَبْضِهِ فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ أَوْ فِي يَدِهِ وَلَمْ يُمْسِكْهُ لِأَنَّ الْحَقَّ مُتَعَلِّقٌ بِالذِّمَّةِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ إلَّا بِقَبْضٍ أَوْ تَبْرِئَةٍ ، وَإِذَا شَخَّصَهُ فِي الْخَارِجِ بَعْدَ أَنْ كَانَ حَقِيقَةً فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الذِّمَّةِ ، وَلَمْ يَخْرُجْ مَا شَخَّصَهُ مِنْ مِلْكِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ مِلْكَ صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ قَالَ لَهُ: ضَعْهُ أَمَامِي أَوْ فِي حِجْرِي أَوْ يَدِي فَفَعَلَ أَجْزَأَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت