فَصْلٌ كَفَّارَةُ الْإِلْزَامِ فِعْلُ مَا اُلْتُزِمَ مَعَ حِنْثٍ ، فَمَنْ قَالَ: عَلَيْهِ صَوْمُ سَنَةٍ أَوْ ضِعْفِهَا إنْ فَعَلَ كَذَا لَزِمَهُ صَوْمُ ذَلِكَ مُتَتَابِعًا إنْ حَنِثَ أَوْ قَالَ: عَلَيْهِ مُغَلَّظَةٌ أَوْ مُخَفَّفَةٌ أَوْ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ فَعَلَهُ لَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ .
الشَّرْحُ