فَصْلٌ ( كَفَّارَةِ الْإِلْزَامِ ) أَيْ مُوجِبُ كَفَّارَةِ الْإِلْزَامِ ( فِعْلُ مَا اُلْتُزِمَ مَعَ حِنْثٍ ، فَمَنْ قَالَ: عَلَيْهِ صَوْمُ سَنَةٍ أَوْ ضِعْفِهَا ) مَثَلًا ( إنْ فَعَلَ كَذَا ) أَوْ إنْ لَمْ يَفْعَلْهُ ( لَزِمَهُ صَوْمُ ذَلِكَ مُتَتَابِعًا إنْ حَنِثَ ) وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَصُومَ بَدَلَ رَمَضَانَ إنْ قَالَ: عَلَيَّ أَنْ أُبْدِلَهُ ، وَالْأَعْيَادِ وَأَيَّامِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ إنْ كَانَ أُنْثَى ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ ، وَقِيلَ: إنْ قَالَ: هَذِهِ لِلسَّنَةِ صَامَ مَا أَدْرَكَ صَوْمَهَا فَقَطْ ، وَلَا يَقْضِي أَيْضًا أَيَّامَ رَمَضَانَ وَالْأَعْيَادِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ، وَإِنْ قَالَ: سَنَةٌ هَكَذَا أَتَمَّ عَدَدَ السَّنَةِ وَقَضَى ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَصُومَ الدَّهْرَ حَنِثَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ صَوْمُ الْعِيدِ ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ يَصُومَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَوَّلِ سَنَةٍ فَكَانَ أَوَّلُهَا عِيدًا حَنِثَ ، وَقِيلَ: مَنْ حَلَفَ أَنْ يَصُومَ سَنَةً أَوْ شَهْرَيْنِ إنْ كَانَ كَذَا فَحَنِثَ صَامَ ذَلِكَ ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ مُرْسَلَةٌ ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: يَصُومُ الشَّهْرَيْنِ ، وَمَنْ قَالَ: إنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ فَحَنِثَ وَعَجَزَ عَنْهُ أَجْزَاهُ عِتْقٌ أَوْ إطْعَامُ سِتِّينَ ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ مَتَى قَدَرَ ، وَقِيلَ: مُرْسَلَةٌ ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُ الصَّوْمُ وَلَا الْإِعْتَاقُ مَنْ أَلْزَمَهُمَا نَفْسَهُ وَلَوْ عَلَّقَ إلَّا إنْ قَالَ لِلَّهِ ، وَإِنْ قَالَ: إنْ كَانَ كَذَا فَعَلَيَّ صَوْمٌ فَأَقَلُّهُ يَوْمٌ ، وَإِنْ قَالَ: صَوْمُ أَيَّامٍ فَثَلَاثَةٌ إلَى عَشَرَةٍ ، وَإِنْ قَالَ: أَقْصَى الْأَيَّامِ وَلَمْ يَنْوِ فَلَا حِفْظَ فِيهِ ، وَلَكِنْ أَقُولُ: إنْ نَوَى عُمْرَةً أَوْ سَنَةً مَثَلًا فَظَاهِرٌ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ صَامَ مِنْ الثَّلَاثَةِ إلَى الْعَشَرَةِ أَجْزَاهُ ، وَإِنْ قَالَ: أَفْضَلُهَا فَالْجُمُعَةُ ، وَإِنْ قَالَ: خَمْسُ جُمَعٍ مُرْسِلًا اُخْتِيرَ مُتَوَالِيَاتٍ ، وَإِنْ حَلَفَ أَنَّ صَوْمَهُ مُنْتَقَضٌ إنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ كَذَا وَقَدْ فَعَلَ .