بَابٌ لَزِمَهُ إنْفَاذَهَا وَحِفْظَ الْأَوْلَادِ وَمَالَهُمْ إنْ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى الْكُلِّ ، وَإِنْ خَصَّهُ بِالْوَصِيَّةِ لَزِمَتْهُ فَقَطْ .
الشَّرْحُبَابٌ فِي الْخِلَافَةِ أَيْضًا ( لَزِمَهُ ) أَيْ الْخَلِيفَةُ ( إنْفَاذَهَا وَحِفْظَ الْأَوْلَادِ وَمَالَهُمْ إنْ اسْتَخْلَفَهُ ) صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ ( عَلَى الْكُلِّ ) أَيْ عَلَى الْإِنْفَاذِ وَحِفْظِ الْأَوْلَادِ وَمَالِهِمْ ، وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ مَالُهُمْ الَّذِي وَرِثُوهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَمَالُهُمْ الَّذِي لَيْسَ بِإِرْثٍ ( وَإِنْ خَصَّهُ بِ ) الِاسْتِخْلَافِ عَلَى ( الْوَصِيَّةِ لَزِمَتْهُ ) الْوَصِيَّةُ ( فَقَطْ ) ، وَإِنْ خَصَّهُ بِحِفْظِ الْأَوْلَادِ لَزِمَهُ حِفْظُهُمْ فَيُطْعِمُهُمْ مِنْ مَالِهِمْ وَيَسْقِيهِمْ وَيَكْسُوهُمْ وَيُسْكِنُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ ، أَوْ يَجْعَلُ لَهُمْ مُعَلِّمًا يُعْطِيهِ خَلِيفَةُ مَالِهِمْ مَؤُونَتَهُمْ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَالْحَالُ لَا يَكُونُ بِيَدِهِ بَلْ بِيَدِ خَلِيفَةٍ يُجْعَلُ لَهُمْ ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ لَمْ يُدْرِكْ فِي مَالِهِمْ إلَّا إنْ أَشْهَدَ عَلَى أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ فَلَهُ الْأَخْذُ مِنْ مَالِهِمْ إنْ وَصَلَ إلَيْهِ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَكُونَ لِلْأَوْلَادِ خَلِيفَةٌ عَلَى حِفْظِهِمْ أَوْ عَلَى جَوَازِهِ قَوْلُهُ: وَيَسْتَمْسِكُ خَلِيفَتُهَا بِخَلِيفَتِهِمْ وَهُوَ بِخَلِيفَةِ الْمَالِ ، وَقَوْلُهُ: إنْ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى الْكُلِّ .