بَابٌ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ هُوَ السَّالِمُ مِنْ غَرَرٍ وَرِبًا وَشَرْطٍ مُفْسِدٍ الْمَعْلُومُ الْوُجُودِ وَالصِّفَةِ وَالْقَدْرِ وَالْأَجَلِ إنْ أُجِّلَ الْمَقْدُورُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَلَوْ مُثَمَّنًا وَلَا خِلَافَ فِي صِحَّةِ بَيْعِهِ إنْ حَضَرَ مَرْئِيًّا ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمَاهُ قُبِلَ إنْ غَابَ أَوْ تَعَذَّرَتْ رُؤْيَتُهُ لَمْ يَصِحَّ قِيلَ: وَإِنْ بِوَاصِفٍ وَجُوِّزَ إنْ جِيءَ بِصِفَتِهِ وَخُيِّرَ مُشْتَرِيه بَعْدَ رُؤْيَتِهِ إنْ وُصِفَ عِنْدَ بَعْضٍ وَاسْتُحْسِنَ إنْ عَرَفَهُ بَائِعُهُ وَصَحَّ قِيلَ: إنْ عِلْمَاهُ .
الشَّرْحُ