الْمُرْتَهِنِ وَرَضِيَ فَقِيلَ: صَحَّ الْعَقْدُ ، وَقِيلَ: لَا ، بَلْ يُجَدِّدُهُ الْمُرْتَهِنُ أَوْ يُتِمُّهُ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي ، أَوْ يُرْسِلُ إلَيْهِ الرَّاهِنُ أَوْ غَيْرُهُ بِأَنِّي قَدْ بِعْتُ بِمَا بَاعَ الرَّاهِنُ فَاشْتَرِ ، وَإِذَا كَانَ الْخِلَافُ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَالرَّاهِنِ وَقَدْ شَرَطَا فَهُوَ فِي بَيْعِهِمَا إذَا لَمْ يَشْتَرِطَا بِالْأَوْلَى ، فَقِيلَ: يَثْبُتُ إنْ رَضِيَ ، وَقِيلَ: لَا إلَّا بِتَجْدِيدٍ أَوْ مُتَامَمَةٍ وَإِنَّمَا جَعَلْتُ الرَّاهِنَ كَالْفُضُولِيِّ مَعَ أَنَّ الْمَالَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ تَصَرُّفًا فِي رَهْنِهِ ، وَدَخَلَ فِي الْفُضُولِيِّ الْعَبْدُ الَّذِي لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَلَمْ يُسَرَّحْ وَلَمْ يُرْسَلْ ، وَالطِّفْلُ الَّذِي لَمْ يُرْسَلْ .