فَصْلٌ خُصَّتْ بِشُرُوطٍ وَهِيَ: الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ، وَالْمَسْجِدُ ، وَالْمِصْرُ ، وَالْجَمَاعَةُ فَالْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ شَرْطُ وُجُوبٍ ، وَإِنْ خَلْفَ جَائِرٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ فِي السَّبْعَةِ الَّتِي مِصْرُهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهِيَ مَكَّةُ: وَالْمَدِينَةُ ، وَالْكُوفَةُ ، وَالْبَصْرَةُ ، وَالشَّامُ وَالْبَحْرَيْنِ ، وَهُوَ وَعُمَانُ وَاحِدٌ ؟ قَوْلَانِ ؛ .
الشَّرْحُ