بَابٌ نُسِخَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ بِآيَةِ الْإِرْثِ أَوْ بِالنَّهْيِ وَقَدْ فُعِلَ بِالْجَاهِلِيَّةِ وَأَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ: تَزَوُّجٌ بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَصَدَاقٍ مَعْلُومٍ لِأَجَلِ مُسَمًّى ، فَإِذَا تَمَّ خَرَجَتْ بِلَا طَلَاقٍ ، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى زِيَادَةٍ مِنْهُ فِي الصَّدَاقِ وَمِنْهَا فِي الْأَجَلِ فَعَلَا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْأَجَلِ ، وَجَوَّزَهُ مَنْ يَرَاهُ غَيْرَ مَنْسُوخٍ بَلْ أَوْجَبَهُ .
الشَّرْحُ