بَابٌ يُوصَفُ مُجْتَهِدٌ بِنَشَاطٍ وَجِدٍّ لَا بِكَسَلٍ وَعَجْزٍ إذْ لَا يُوصَفُ بِهِمَا صَالِحٌ لِكَوْنِهِمَا فِي فَرْضٍ أَوْ مُوصِلٍ لِتَضْيِيعِهِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتَهُ فَيَكْفُرَ بِهِ وَلَا عِصْيَانَ حَيْثُ لَا فَوْتَ وَيَكُونَانِ مِنْ الْقَلْبِ وَمِنْ الْجَوَارِحِ وَخَصَّ النَّشَاطَ وَالْعَزْمَ وَالْجَهْدَ وَالسَّهْوَ وَالْغَفْلَةَ بِالْقَلْبِ وَيَكُونُ الْكَسَلُ فِي عَمَلٍ ، إنْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ إنْ لَمْ يَعْمَلْ بِنَشَاطٍ وَقَصْدٍ وَتَقَرُّبٍ وَالنَّشَاطُ وَالْعَزْمُ وَإِنْ بِآخِرِهِ مَا لَمْ يَخْرُجْ .
الشَّرْحُ