كَانَ مِنْهُمْ ، وَقِيلَ: تَجُوزُ إنْ عَلِمَ الشَّاكِي أَنَّهُمْ يُعَاقَبُونَ بِمَا يُعَاقَبُ بِهِ غَيْرُهُمْ وَيَجُوزُ لِمَنْ جَارُوا عَلَيْهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِمْ إلَّا بِالشِّكَايَةِ أَنْ يَشْتَكِيَ بِهِمْ ، وَمَنْ تَعَدَّى عَلَى أَحَدٍ فَأَظْهَرَهُ حَتَّى بَلَغَ الْجَائِرَ فَعَاقَبَهُ فَإِنْ قَصَدَ بِإِظْهَارِهِ أَنْ يَبْلُغَهُ فَيُعَاقِبَهُ لَزِمَهُ ضَمَانُهُ ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ أَنْ يَكُفَّ ظُلْمَهُ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ حَبَسَ بَعْضَ أَعْوَانِهِ أَوْ أَلْزَمهُ مَا لَمْ يَلْزَمْهُ جَازَ أَنْ يَطْلُبَ الْأَمِيرَ فِي إخْرَاجِهِ أَوْ تَرْكِ الْأَخْذِ بِمَالِهِ أَوْ رَدِّهِ بَعْدَ أَخْذِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .