فهرس الكتاب

الصفحة 10349 من 17437

فَصْلٌ إنْ رُهِنَتْ أَمَةٌ هِيَ زَوْجَةُ مُرْتَهِنِهَا قَبْلُ جَازَ وَطْؤُهَا بَعْدُ ، وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا قَبْلُ ، وَلَا ضَيْرَ بِهِ عَلَى مَالِهِ لِأَنَّهُ مِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ ، وَالرَّهْنُ لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا فِي حَقِّ الْغَيْرِ كَالْبَيْعِ ، وَالرَّهْنُ أَسْهَلُ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِ مُرْتَهِنِهَا فَلَهُ وَطْؤُهَا بَعْدَ الرَّهْنِ ، وَلَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ مِثْلُ مَهْرِهَا ، وَيُبَاعُ مَعَهَا مَا وَلَدَتْ إنْ كَانَ مَعَ الرَّهْنِ لَا حَادِثًا بَعْدَ ، وَيُبَاعُ مَا فِي الْبَطْنِ وَقْتَ الْبَيْعِ ، وَإِنْ زَوَّجَهَا الرَّاهِنُ لِمَحْرَمٍ مِنْهُ قَبْلَ الرَّهْنِ حَرَّرَ عَلَيْهِ مَا وَلَدَتْ مِنْهُ ، وَإِنْ بَعْدَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ فَضْلٌ ، وَيُسْتَثْنَى عِنْدَ عَقْدِهِ كَالْبَيْعِ ، وَإِنْ تَسَرَّاهَا قَبْلُ فَلَا يَتَسَرَّاهَا بَعْدُ كَالْبَيْعِ ، لِأَنَّهُ يَئُولَ إلَيْهِ ، وَلِمُرْتَهِنِهَا أَنْ يُغَرِّمَ وَاطِئَهَا بَعْدَ الرَّهْنِ عُقْرَهَا ، وَلَوْ رَاهِنَهَا ، وَيَكُونُ رَهْنًا بِيَدِهِ ، وَثَبَتَ نَسَبُهُ لَا غَيْرِهِ وَلَوْ مُرْتَهِنَهَا أَوْ مُسَلَّطًا ، وَدُفِعَ الْحَدُّ عَنْ مُرْتَهِنِهَا بِالشُّبْهَةِ ، وَانْفَسَخَ الرَّهْنُ بِوَطْئِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ بِهِ لَا بِنِكَاحٍ سَابِقٍ ، وَإِنْ لِرَاهِنٍ ، وَلِمُرْتَهِنِهَا بَيْعُهَا وَاسْتِثْنَاءُ حَمْلِهَا ، وَإِنْ مَاتَتْ بِسَبَبِهِ لَمْ يَذْهَبْ مَالُهُ بِذَهَابِهَا ، وَرَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِهِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت