بَابٌ يَسْتَرْدِدُ الْحَاكِمُ غَاصِبًا ، وَقَدْ عُرِّفَ الْغَصْبُ بِأَنَّهُ أَخْذُ مَالٍ قَهْرًا تَعَدِّيًا بِلَا حِرَابَةٌ ، وَفِيهِ قُصُورٌ ، إنْ اسْتَمْسَكَ بِهِ عِنْدَهُ مَغْصُوبٌ مِنْهُ مُسْتَعْطَيَا مِنْهُ حَقَّهُ ، فَإِنْ أَقَرَّ أَوْ بَيَّنَ عَلَيْهِ اسْتَأْدَاهُ وَأَخَذَ مِنْهُ حَقَّ التَّعَدِّي .
الشَّرْحُ