فهرس الكتاب

الصفحة 14484 من 17437

فَصْلٌ إنْ تَعَدَّدَ الْوَلِيُّ فَأَقَادَ لِوَاحِدٍ فَعَفَا أَوْ أَخَذَ مِنْهُ الدِّيَةَ قُتِلَ بِهِ قَاتِلُهُ مِنْهُمْ بَعْدُ ، وَإِنْ غَيْرَهُ إنْ عَلِمَ بِفِعْلِهِ ، وَلَا يَعْفُو عَنْهُ الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي أَوْ الْجَمَاعَةُ فَيَقْتُلُونَهُ بِالسِّيَاطِ وَلَوْ عَفَا عَنْهُ وَلِيُّ دَمِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَزِمَتْهُ دِيَتُهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت