فَصْلٌ إنْ تَعَدَّدَ الْوَلِيُّ فَأَقَادَ لِوَاحِدٍ فَعَفَا أَوْ أَخَذَ مِنْهُ الدِّيَةَ قُتِلَ بِهِ قَاتِلُهُ مِنْهُمْ بَعْدُ ، وَإِنْ غَيْرَهُ إنْ عَلِمَ بِفِعْلِهِ ، وَلَا يَعْفُو عَنْهُ الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي أَوْ الْجَمَاعَةُ فَيَقْتُلُونَهُ بِالسِّيَاطِ وَلَوْ عَفَا عَنْهُ وَلِيُّ دَمِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَزِمَتْهُ دِيَتُهُ .
الشَّرْحُ