إنْ ادَّعَى اثْنَانِ فَدَّانًا أَحَدُهُمَا بِشِرَاءٍ وَآخَرُ بِهِبَةٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ حِيَازَةٍ لَمْ يَقْعُدْ فِيهِ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ، وَقِيلَ: مُدَّعِي الْحِيَازَةِ قَاعِدٌ ثُمَّ الْإِرْثِ فَالْهِبَةِ فَالشِّرَاءِ ، وَإِنْ ادَّعَى الْكُلَّ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً مِنْهُ أَوْ شَجَرًا لَا أَرْضًا فَلَا قُعُودَ فِيمَا تَنَازَعَاهُ ، وَقَعَدَ الْمُدَّعِي مَا لَمْ يَتَنَازَعَا فِيهِ ، وَقِيلَ: مُدَّعِي الْكُلِّ قَاعِدٌ كَمَا فِي مُدَّعِي الْجَوَالِيقِ وَمَا فِيهَا ، وَفِي مُدَّعِيهَا فَقَطْ ، أَوْ مَا فِيهَا لَا هِيَ ، قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ