فهرس الكتاب

الصفحة 9915 من 17437

بَابٌ لَا تُنْقَضُ قِسْمَةٌ وَلَا رُجُوعَ فِيهَا إلَّا إنْ طَرَأَ عَلَيْهَا فَسْخٌ كَاسْتِحْقَاقٍ .

الشَّرْحُبَابٌ فِي أَحْكَامِ الْقِسْمَةِ ( لَا تُنْقَضُ قِسْمَةٌ ) وَقَوْلُهُ: ( وَلَا رُجُوعَ فِيهَا ) تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ ( إلَّا إنْ ) تَرَاضَوْا عَلَى نَقْضِهَا إنْ كَانُوا كُلُّهُمْ مِمَّنْ لَهُ الرِّضَى أَوْ ظَهَرَ لِقَائِمِ الْيَتِيمِ أَوْ الْمَجْنُونِ الصَّلَاحُ فِي نَقْضِهَا وَاتَّفَقُوا قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِذَا صَحَّتْ الْقِسْمَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ ، وَأَرَادُوا أَنْ يَفْسَخُوا قِسْمَتَهُمْ بَعْدَمَا صَحَّتْ فَلَا يُصِيبُونَ ذَلِكَ أَيْ وَلَوْ تَرَاضَوْا ، وَقِيلَ: إذَا اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمْ أَنْ يُصِيبُوهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ وَفِي"الْأَثَرِ": لَا تُكْسَرُ الْقِسْمَةُ وَلَوْ رَضُوا إلَّا إنْ وَهَبُوا ذَلِكَ لِأَحَدٍ وَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَيَكُونُونَ فِيهِ شُرَكَاءَ ، وَإِلَّا إنْ ( طَرَأَ عَلَيْهَا فَسْخٌ ) أَيْ مُوجِبُ فَسْخٍ ( كَاسْتِحْقَاقٍ ) لِبَعْضِ مَا قُسِمَ ، كَمَا إذَا تَبَيَّنَ وَقْفٌ فِي الْمَقْسُومِ لِمَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت