( وَإِنْ قَسَمَتْ امْرَأَةٌ مَعَ أَخِيهَا ) أَصْلَهُمْ أَوْ الْأَصْلَ وَالْعُرُوضَ أَوْ الْعُرُوضَ ( فَأَخَذَتْ سَهْمَهَا فَتَرَكَتْهُ بِيَدِهِ ) أَيْ فِي يَدِ أَخِيهَا ( حَتَّى مَاتَ وَدَفَعَهَا ) بَعْدَ مَوْتِهِ ( مِنْهُ ) أَيْ مِمَّا قَالَتْ إنَّهُ سَهْمُهَا الَّذِي تَرَكَتْ بِيَدِ أَخِيهَا ( أَوْلَادُهُ فَإِنْ بَلَّغَتْ الْخَبَرَ بِالْقِسْمَةِ ) أَيْ أَحْضَرَتْ عِنْدَ الْحَاكِمِ ثَلَاثَةً مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ فَصَاعِدًا فَقَالُوا: إنَّهَا اقْتَسَمَتْ ( مَعَ أَخِيهَا وَسُمِّيَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( مَا أَخَذَتْ فِي سَهْمِهَا ) أَيْ سَمَّى أَهْلُ الْجُمْلَةِ مَا أَخَذَتْ فِي سَهْمِهَا ( مِنْ الْأَصْلِ ) أَوْ الْعُرُوضِ أَوْ كِلَيْهِمَا ( قَعَدَتْ فِيمَا سُمِّيَ لَهَا ) وَهُوَ مَا بِيَدِ أَخِيهَا وَهُوَ الَّذِي تَدَّعِيهِ تَرَكَتْهُ بِيَدِ أَخِيهَا ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْأَصْلِ أَيْ: أَوْ الْعُرُوضِ ، وَلَكَ رَدُّ الضَّمِيرِ لِلْمَقْسُومِ فَيَشْمَلُ الْعَرْضَ وَالْأَصْلَ ( بِهَا ) أَيْ بِالْقِسْمَةِ وَلَا سِيَّمَا إنْ بَلَّغَتْ بِالْأُمَنَاءِ وَلَا تَنْفَعُهَا شَهَادَةٌ إنْ لَمْ يُسَمِّ الشُّهُودُ مَا لَهَا وَلَا شَيْءَ لَهَا لَكِنَّهَا أَخَذَتْ سَهْمَهَا دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرَهَا ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ وَصَحَّ لَهُ سَهْمُهُ هُوَ بِالشُّهْرَةِ لَهُ أَوْ بِالشَّهَادَةِ أَوْ بِالْعِمَارَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ ( وَلَا شُغْلَ بِتَبْلِيغِ بَنِي أَخِيهَا ) أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ وَرَثَةِ أَخِيهَا ( أَنَّهُ ) كَانَ ( بِيَدِ أَبِيهِمْ ) حَتَّى مَاتَ عَنْهُ وَلَوْ بَلَّغُوا بِالْأُمَنَاءِ ( وَمَا لَمْ يُقْسَمْ ) أَيْ مَا لَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ مِنْ التَّرِكَةِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُقْسَمَ ( قَعَدَ فِيهِ وَرَثَةُ أَخِيهَا ) بِلَا يَمِينٍ عَلَيْهِمْ ، وَقِيلَ: يُحَلَّفُونَ عَلَى الْعِلْمِ ( حَتَّى تُثْبِتَهُ ) بِبَيَانٍ أَنَّهُ مِنْ التَّرِكَةِ فَتُقَاسِمَهُمْ أَوْ أَنَّهُ مِنْ سَهْمِهَا فَيَكُونَ لَهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .