وَإِنْ قَسَمَتْ امْرَأَةٌ مَعَ أَخِيهَا فَأَخَذَتْ سَهْمَهَا فَتَرَكَتْهُ بِيَدِهِ حَتَّى مَاتَ وَدَفَعَهَا مِنْهُ أَوْلَادُهُ فَإِنْ بَلَّغَتْ الْخَبَرَ بِالْقِسْمَةِ مَعَ أَخِيهَا وَسُمِّيَ مَا أَخَذَتْ فِي سَهْمِهَا مِنْ الْأَصْلِ قَعَدَتْ فِيمَا سُمِّيَ لَهَا مِنْهُ بِهَا ، وَلَا شُغْلَ بِتَبْلِيغِ بَنِي أَخِيهَا أَنَّهُ بِيَدِ أَبِيهِمْ ، وَمَا لَمْ يُقْسَمْ قَعَدَ فِيهِ وَرَثَةُ أَخِيهَا حَتَّى تُثْبِتَهُ .
الشَّرْحُ