بَابٌ الدِّفَاعُ إمَّا فَرْضٌ وَهُوَ لِمُرِيدِ قَتْلِك أَوْ أَخْذِ لِبَاسِك أَوْ سِلَاحِك أَوْ مَنْ لَزِمَك الدِّفَاعُ عَنْهُ بِمَا قَدَرْت ، وَإِنْ بِلَا سِلَاحٍ ، وَبِمَا يُنْجِيهِ مِنْ كَغَرَقٍ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ ، وَلَا يُحَطُّ عَنْهُ مِنْ التَّنْجِيَةِ إلَّا مَا يُعْطِي فِيهِ الْمَالَ لِآخِذِهِ عَلَيْهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إتْلَافُ نَفْسِهِ إلَّا عَلَيْهَا .
الشَّرْحُ