فَصْلٌ إنْ خَرَجَ عَلَى قَصْدِ الْقَتْلِ وَالْأَكْلِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَأَكَلَ مَالًا فَلَقِيَهُ مُرِيدُ مِثْلِهِ فَقَاتَلَهُ عَلَيْهِ وَنَزَعَهُ مِنْهُ جَازَ لَهُ إنْ قَصَدَ رَدَّهُ لِرَبِّهِ لَا إنْ أَخَذَهُ ، وَإِنْ لِمَالِ الْبَاغِي لِنَفْسِهِ أَوْ لِحَمِيَّةٍ وَفِتْنَةٍ إذْ كَانَ بِذَلِكَ بَاغِيًا وَيُقَاتِلُهُ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ ، وَكَذَا الْمَبْغِيُّ عَلَيْهِ إنْ اتَّبَعَهُ لِيَقْتُلَهُ وَيَأْكُلَ مَالَهُ لَا فِي الْحُكْمِ .
الشَّرْحُ